Print

 

محكمة مصرية ترفض إلزام وزير الداخلية باستخراج بطاقات جديدة لأقباط عدلوا عن اعتناق الإسلام

قضت بعدم اختصاصها بإجبار قبطية على المثول أمامها لإعلان ديانتها

القاهرة: محمود عبد المقصود وخالد محمد
رفضت محكمة القضاء الإداري بمصر إلزام وزير الداخلية باستخراج بطاقات هوية جديدة لعشرة مواطنين أقباط عدلوا عن اعتناق الإسلام وقرروا العودة للديانة المسيحية، فيما قضت ذات المحكمة بعدم اختصاصها هي أو أي محكمة أخرى بإجبار قبطية على الحضور أمامها لإعلان ديانتها.

وقالت المحكمة في حكمها الذي أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بشأن القضية الأولى «بطاقات الهوية» إنه ثبت لديها أن وزير الداخلية لم يصدر قرارا إيجابيا أو سلبيا بمنع رافعي الدعاوى العشرة من استخراج بطاقات الهوية. كما قالت في القضية الثانية إن مقيمي الدعوة الثانية «إعلان الديانة»، ليس لهم مصلحة فيها خاصة أن الدعوة اقتصرت على كتاب للنائب العام أشار فيه إلى «أن المواطنة القبطية وفاء قسطنطين «أثارت جدلا سياسيا وطائفيا وقانونيا قبل أكثر من عامين» لم تعتنق الإسلام، موضحا أنها فقط أبدت رغبتها في ذلك لكنها عدلت عنها.

ويجوز استئناف أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا.

ورفضت المحكمة 10 دعاوى قضائية أقامها أقباط كانوا يعتنقون الديانة المسيحية وتحولوا إلى اعتناق الإسلام، ثم عادوا مرة أخرى إلى الديانة المسيحية، وقالوا في دعاواهم القضائية: إنهم عادوا لديانتهم المسيحية وحصلوا على شهادات صادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس تثبت عودتهم للديانة المسيحية، وقدموا هذه الشهادات لمصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، لتغيير بيان الديانة في بطاقات الهوية، لإثبات عودتهم من الإسلام إلى المسيحية قانونا، لكن مصلحة الأحوال المدنية رفضت استخراج بطاقات هوية بها البيان الجديد، وهو ما اعتبروه قرارا سلبيا من جانب وزير الداخلية الذي تتبعه مصلحة الأحوال المدنية، ونظرت المحكمة الدعاوى العشرة على مدار العامين الماضيين.

وقالت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد الحسيني، إن الشريعة الإسلامية والدستور المصري والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان أباحت حرية الاعتقاد، ولكن شريطة ألا يكون ذلك من باب التلاعب بالأديان السماوية، كما لم يثبت لدى المحكمة صدور قرار من وزير الداخلية بمنع المدعين من تغيير ديانتهم من المسيحية للإسلام ، ولا يوجد تعسف أو انحراف في استخدام السلطة، الأمر الذي لا يعدو أن تكون معه الدعاوى ليست على سند صحيح من القانون. وتضم قائمة رافعي الدعاوى القضائية أسماء كل من: هاني عادل، عاطف عبده، محمد الصيد، ناصر وليم، وإيمان إبراهيم، هشام إسحق، وشريف جورج، حسام شوقي، سامح زايد، وأشرف إبراهيم.

وتنظر دوائر أخرى بمحكمة القضاء الإداري أكثر من 200 دعوى مشابهة لم يتم الفصل فيها بعد، وفقا لما قاله نجيب جبرائيل المحامي القبطي، وهو قاض سابق ورئيس المركز المصري لحقوق الإنسان. إلى ذلك قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها أو اختصاص أي محكمة أخرى بإجبار أي مواطن على البوح بديانته أمامها وقضت برفض الدعوى المقامة من الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري، وآخرين لإجبار القبطية وفاء قسطنطين على الحضور أمام المحكمة لسؤالها عن ديانتها، وهي السيدة التي أثارت قبل أكثر من عامين جدلا واسعا بين المسلمين والمسيحيين، على خلفية ما قيل حولها بشأن «اعتناقها» الإسلام.

وأكدت المحكمة أن الدستور المصري والشريعة الإسلامية التي سبقت كل المواثيق الدولية أعلت من شان العقيدة باعتبارها حق أصيل للإنسان، وأكدت أن الدين علاقة بين الإنسان وربه لا يكشف سترها قانون ولا يجوز للحاكم أن يتدخل فيها إلا إذا كان الخروج عن الدين سافرا ينال من حرية الآخرين في الاعتقاد أو ينكر المعلوم من الدين بالضرورة، ولذلك فالمحكمة غير مختصة بنظر الدعوى، كما أن مقيميها ليس لهم مصلحه فيها لأنه لا يجوز إجبار أي شخص على المثول أمام القضاء للكشف عن ديانته خاصة أن الدعوى اقتصرت على كتاب للنائب العام السابق المستشار ماهر عبد الواحد ذكر فيه أن «وفاء» لم تشهر إسلامها، وإن عبرت عن رغبتها في ذلك، حيث عدلت عن هذه الرغبة وأعلنت تمسكها بالمسيحية، ولذلك صرفتها النيابة من سراي النيابة.