Print

 

بلاغ للنائب العام المصريّ يطالب برفع الحصانة عن شيخ الأزهر

 
تقدّم باحث إسلامي ومحام ببلاغ للنائب العام المصري يطالب فيه برفع الحصانة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وتضمن البلاغ طعناً في دستورية المادة رقم 7 من الدستور في ما يخص مسؤولية المؤسسة الدينية العتيقة دون غيرها عن شؤونها، وكذلك الفقرة التي منحت الإمام الأكبر حق البقاء على رأس مؤسسته مدى الحياة.
وقال الباحث الإسلامي والمحامي المصري المستشار أحمد عبده ماهر في دعواه التي تم تسجيلها، اليوم الاثنين، تحت رقم 23081 عرائض مكتب فنّي النائب العام: "رفع الشاكي منذ العام 2009 دعاوى ضد الأزهر لتصحيح مجون وارد بالتراث الإسلامي يتم تدريسه واعتماده بالأزهر".

وأضاف "استجاب شيخ الأزهر السابق (الشيخ محمد سيد طنطاوي) وقام بإلغاء تدريس كتب فقه الأئمة الأربعة في الأزهر واستبدلها بفقه الإسلام الميسر – وذلك بالمرحلة الثانوية الأزهرية لما تحويه من شذوذ ودموية وعنصرية وخروج عن قويم الأخلاق وتصادم مع القرآن".

"كان ذلك بعد مقابلة مباشرة بين الشاكي وشيخ الأزهر السابق بمكتبه بالمشيخة، إلا أنه لم يطل به العمر، فجاء المشكو في حقه وأعاد تدريس تلك الكتب التي تساعد على الانحراف عن الإسلام وعن القرآن". يقول ماهر في مذكرته: "الأمر الذي كان موضوع عدة دعاوى ضد الأزهر بشأن انحرافات كتاب البخاري وفقه الأئمة الأربعة والفتوحات الإسلامية – وما زالت كل تلك القضايا معروضة أمام قضاء مجلس الدولة، وما زالت منظورة حتى تاريخه".

وجاء في موضوع البلاغ: "مع تعنّت المشكو في حقه وتمسكه بما يؤذي عقول الطلاب بالأزهر وشعب مصر وذلك رغم توصيات السيد رئيس الجمهورية وتنبيهاته بتصحيح التراث، إلا أن المشكو في حقه يعتبر التطوير ما هو إلا زيادة في منشآت ومخصصات الأزهر ولا يعني أبداً الفكر الإسلامي، حتى أنه بالمؤتمر الدولي الذي عقده الأزهر في 29 كانون الثاني من العام 2020 بشأن تطوير الخطاب الديني قال: "من فضلكم مالكوش دعوة بالتراث".

واعتبر مقدم البلاغ أن ما سرده "يعني تحدياً سافراً من الشيخ المشكو في حقه ضد رئيس الجمهورية وضد القانون رقم 103 لسنة 1961 وضد القرآن بالعنت والتعنت ورفض إزالة الفضول والشوائب من التراث (كما ينص القانون 103 لسنة 1961) وإعلان ذلك الرفض على الملأ في مؤتمر دولي، ما يعني عدم احترامه للدستور والقانون ونظام الدولة ورئيسها ومصلحة شعبها ودين الإسلام ورفضه القيام بواجباته الوظيفية وتحريضه مرؤوسيه على المضي في ركابه وتحزبهم ضد تطوير الفقه الإسلامي بلا مبالاة منه لما حدث في عهده من هدم للكنائس وهجوم على المساجد (مسجد الروضة بالعريش) وقتل للبشر، ورفضه تكفير الدواعش الذين هدموا أربع دول عربية مسلمة وشردوا أهلها، وهو الأمر المؤثم بالمادة رقم 124 وغيرها من قانون العقوبات".

وحمّل البلاغ شيخ الأزهر مسؤولية "توغل وتسرب الإلحاد بين الشباب نتيجة مناهج الدموية والعنصرية والخرافات البعيدة عن العلم كالتداوي بأبوال الإبل والطب النبوي وإرضاع الكبير ونكاح الرضيعة وقتل تارك الصلاة والمرتد ووطء النساء في الحروب وبيع البشر وغيرهم من فقه الأئمة الأربعة الذي يعتمده المشكو في حقه منهاجاً للإسلام الذي تم تحريفه على يد السلف".

وطالب ماهر بـ" العمل على رفع الحصانة عن المشكو في حقه تمهيداً لمحاكمته جنائياً على ما سبق وفق ما يراه السيد النائب العام وما تسفر عنه التحقيقات والتحريات والمستندات. فضلاً عن عدم دستورية المادة 7 من الدستور في ما يخص أن الأزهر مسؤول دون غير بالقيام على كافة شؤونه لأن في هذا عزلاً للحكومة ورئاستها عن مباشرة الرقابة على كافة أجهزة الدولة، كما أن الفِقر الأخيرة من ذات المادة التي منحت الحق لشيخ الأزهر أنه على رأس المنصب مدى حياته إنما تخالف القرآن الكريم ونص المادة الثانية من الدستور".