مشروع قانون باصدار القانون الموحد
لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة


المادة الأولى

يعمل بإحكام القانون المرافق في شأن بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم
أو ترميم مختلف دور العبادة

في جمهورية مصر العربية، وفيما لم يرد به
نص خاص تطبق أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون
رقم 106 لعام 1976، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية

يقصد بالعبارات الآتية - أينما وردت بأحكام القانون المرافق- كالآتي:
1- دور العبادة: المساجد والكنائس والمعابد والأديرة وما في حكمها.
2- الجهة الدينة المختصة:
- وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما في حكمها.
- بطريركية الأقباط الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت فيما يتعلق
بالكنائس، ودور العبادة الخاصة بكل ملة منها.
- إدارة الحاخام اليهودي فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية.
3- الجهة الإدارية المختصة:
- المحافظ الكائن بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بإنشائها.
- الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة
المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.
4- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري الكائن بدائرة اختصاصها
الأعمال المطلوب الترخيص بها.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل
باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق.

المادة الرابعة

يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرفق.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.

القانون الموحد

مادة 1: يجوز إقامة دور عبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو
إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
مادة 2: لا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة أعلى بناء قائم يستغل في أغراض
أخرى، ولايجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه
دار للعبادة.

دمادة 3: يقدم طلب الحصول على ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة
الأولى من هذا القانون من الجهة الدينية المختصة على النماذج المعدة
لذلك، مرفقاً بها سند ملكية الأرض محل أعمال البناء المطلوب الترخيص بها،
وأيصال سداد بالرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وكذلك المستندات
والإقرارات
التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 4: على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع
رأى الجهات الأمنية المختصة، البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز أربعة
أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً، فاذا تعلق الأمر بطلب ترميم
أو تدعيم وجب البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين.

مادة 5: يصدر القرار بإنشاء بناء دار عبادة جديدة من المحافظ المختص،
ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون دون صدور
قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة برفض الطلب بمثابة موافقة على طلب
الترخيص بالبناء، وفي حالة الرفض ترسل الجهة المختصة قراراً مسبباً للرفض
ويكون للطالب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.

مادة 6: تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون
على جميع القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ
المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام، والفصل فيها على
وجه السرعة، ولايترتب على الطعن على القرارا أو الحكم الصادر بشأنه أو
الاستشكال في أي منهما وقف التنفيذ، وللمحكمة التي تنظر الطعن أن تأمر
بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع.

مادة 7: تنشأ دائرة بالمحكمة الإدارية العليا تختص وحدها دون غيرها
بالفصل في كافة الطعون على أحكام محاكم القضاء الإداري المتعلقة بقرارات
بناء دور العبادة أو توسيعاً أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو
ترميمها.

مادة 8: يطبق على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا
القانون الأحكام الواردة في المادة 22 من القانون رقم 106 لعام 1976 في
شأن وتوجيه أعمال البناء.


© 2014 united copts .org
 
Copyright © 2023 United Copts. All Rights Reserved.
Website Maintenance by: WeDevlops.com