Print

مشادة في ساحة المحكمة بين ممدوح رمزي ومحامى البابا.. الإدارية العليا تعلن النطق اليوم في قضية المسيحيين المطالبين بإثبات ديانتهم بالبطاقات الشخصية

كتب صموئيل سويحة  ,المصريون   

تصدر المحكمة الإدارية العليا صباح النطق بالحكم في الدعوى المقامة من عدد المسيحيين الذي دخلوا الإسلام ثم عادوا لديانتهم، والتي يطالبون فيها بإلزام وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة في البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد إلى المسيحية.
وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي حنفي وأحمد عبود وكمال منير ومحمد محمود بحضور المستشار عبد القادر قنديل مفوضي الدولة وأمانة سر محمد إبراهيم.

وأكد نجيب جبرائيل محامى الطاعنين أن الطاعنين في مأزق حقيقي حيث توجد فتاة سوف يتم زفافها يوم 12 يوليو الجاري، وحددت موعد الحجز بالكنيسة، لكن بطاقتها الشخصية تفيد أنها مسلمة.
وأثار ذلك تساؤل رءوف رمسيس النجار المحامى حول كيف إتمام الزفاف، ووجه حديثه إلى هيئة المحكمة هذا لا يرضى المسلمين ولا المسيحيين، موضحًا إن والد الفتاه اشهر إسلامه بينما الفتاه ظلت على مسيحيتها، وطالب المحكمة بحل المشكلة.
وأضاف جبرائيل إن الشريعة الإسلامية سبقت العالم كله في احترام حقوق الإنسان وان الأزهر الشريف منارة الإسلام في العالم أجمع نذكر حينما أعطى الدكتور محمد سيد طنطاوي شهادة من المشيخة في إحدى القضايا حول أحقيقة المسيحي الذي أسلم في العودة إلى ديانته.
في المقابل، رفض المحامي عبد المجيد العناني أن يعطي شيخ الأزهر شهادات من قبل المشيخة لأنه ليس جهة فتوى.
على صعيد متصل، شهدت المحكمة قبل وقائع الجلسة أمس مشادة حامية الوطيس بين ممدوح رمزي نائب رئيس الحزب الدستوري ومحامى الطاعنين مع منصف نجيب عضو المجلس الملي العام ومحامى البابا شنودة الثالث حول التصريحات التي أدلى بها المستشار ادوارد غالب سكرتير المجلس التي قال فيها إن من يتدخلون في القضية بصفتهم الشخصية وليس للمجلس شأن بذلك.
ووصف رمزي في تصريح لـ "المصريون"، المجلس الملي بأنه مثل نادى عموم بريطانيا وهو للوجهاء وأصحاب الياقات البيضاء وإنه مجلس ميت لا عمل له ولا شأن له بالأقباط.
وقال إن كل الذين يعملون به يحلمون بالشعب والشورى والمناصب الحكومية والقيادية لكي يدخلوا إلى مؤسسات الدولة وهم مع الحكومة على طول الخط ويبحثون عن مصالح شخصيه وبيزنس ولا يعنيهم الأقباط بالمرة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أعدت تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، وأودعه المستشار عبدا لقادر قنديل نائب رئيس المجلس ومفوض الدولة.
وانتهى التقرير إلي قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية "وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية" بالمصروفات.
وأكد التقرير أنه إذا كان جمهور الفقهاء المسلمين قد أجمعوا علي حد الردة عن الإسلام وهو القتل، إلا أنه وفقا للواقع العملي فإن القانون الوضعي لم يتناول أمر الردة بأي شيء من التنظيم ولم يفرد له أي عقوبة، ومن ثم فإنه ينظر إلي هذا الأمر بما فيه رفعة وعلو وكرامة للدين الإسلامي باعتباره الدين الرسمي للدولة.
واستشهد بما جاء به المشرع الدستوري في مادته الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، قائلاً: إن حد الردة شرع لعدم العبث بالإسلام والمسلمين، فالشخص الذي يرتد عن الإسلام لا يكون له خيار إلا الاستتابة أو القتل حيث إنه إذا لم يستتب يقتل، فيكون ليس على قيد الحياة، فلا يقوم بأي تصرفات قانونية من زواج أو طلاق أو بيع أو شراء أو أي تعامل مع الغير، وذلك لعدم وجود القاعدة القانونية التي تطبق على هذه التصرفات، أما في حالة عدم تطبيق حد الردة فإن الشخص المرتد يظل على قيد الحياة فيقوم بجميع التصرفات القانونية من زواج وطلاق وخلافه والتي تختلف أحكامه من ديانة إلى أخرى.
وقال إنه إذا ظل الشخص المرتد باسمه وديانته "الإسلام" وهو في حقيقته "مسيحي" فإن ذلك يكون أشد الخطر على الإسلام والمسلمين، ويلحق الضرر بجميع المتعاملين الذين لا يعرفون حقيقته حيث إن الشخص يكون في حقيقته مسيحيا ويمارس طقوس وشعائر الديانة المسيحية، ويظل يتعامل باسمه وديانته "الإسلام" مع من لا يعرف حقيقته، ويمكن أن يأخذ ذلك ستارا لتحقيق أغراض غير شرعية تضر بالغير، ومنها أن يستعمل اسمه وديانته الثابتة في بطاقته الشخصية للزواج من مسلمة- بالخداع- وهي لا تعرف حقيقته، وهذا لا يجوز في الإسلام وعلى ذلك فإنه حرصا علي الإسلام والمسلمين ولعدم الضرر والخديعة والعبث بالدين الإسلامي، وحماية للغير ولأي فرد يتعامل مع هذا الشخص ولجميع سلطات الدولة يتعين إثبات الديانة الحقيقية للمدعي "المسيحية" وكذا اسمه الحقيقي حتى يكون المتعامل معه علي بصيرة من أمره، ليس فقط من حيث الاسم، ولكن من حيث الديانة أيضا دون الوقوع في ثمة غلط في ذلك.
وأشار إلى أنه علاوة علي ذلك فإن الدين الإسلامي يعلو ولا يعلي عليه ومن يدخل الدين الإسلامي فإن الدين يضيف إليه ويزيد من قدره وشأنه، أما من يدخل الدين الإسلامي وقلبه ليس مطمئنا بالإيمان لغرض في نفسه أو آخر، ويلفظ الدين بعد ذلك فإن الدين الإسلامي يلفظه ويتبرأ منه.
واختتم التقرير "بأنه ترتيبا على ما تقدم فإن امتناع جهة الإدارة عن إعطاء المدعي بطاقة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد جديدتين بالاسم والديانة الحقيقية والتي عاد إليها بعد الإسلام وبعد أن حصل علي وثيقة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، إنما يشكل قرارا سلبيا غير قائم علي سبب يبرره في الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعطاء المدعي بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومي" وشهادة ميلاد تتضمن اسمه وديانته قبل إشهار إسلامه